قال أبو بكر: وبهذا نقول.
وقد اختلف فيه؛ فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث. وممن قال به سعيد بن جبير، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل (١) ، وأبو ثور.
وكرهت فرقة الخط وأنكرته، وممن أنكره مالك بن أنس (٢) قال: الخط عندنا مستنكر لا يعرف، لا بأس أن يصلي إلى غير سترة، وقد فعل ذلك من يقتدى به، وقال الليث بن سعد: والخط ليس بشيء (٣) .
وكان الشافعي (٤) يقول بالخط إذ هو بالعراق، ثم قال بمصر: لا يخط المصلي بين يديه خطًا إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع، وحكى أبو ثور عن الكوفي (٥) أنه قال: (لا ينتفع الخط شيء) (٦) .
* * *