٢٤٦١ - حدثنا يحيى، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، قال: كنت أصلى فمر بين يدي رجل، فمنعته فمر، فسألت عثمان بن عفان فقال: يا ابن أخي لا يضرك (١) .
وممن قال لا يقطع الصلاة شيء الشعبي. وقيل لعبيدة (٢) : ما يقطع الصلاة؟ قال: يقطعها الفجور، وتمامها البر، وممن قال لا يقطع الصلاة شيء عروة بن الزبير، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس (٣) ، والشافعي (٤) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥) .
قال أبو بكر: أما حجة من قال: يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار، فظاهر خبر [عبد الله] (٦) بن الصامت عن أبي ذر - قال: وهو خبر صحيح لا علة له، فالقول بظاهره يجب، وليس (مما) (٧) يثبت عن رسول الله ﷺ إلا التسليم له وترك أن يحمل على قياس أو نظر.
وأما مَنْ قال: إنَّ الكلبَ الأسود يقطع الصلاةَ، ولا يقطع الصلاةَ