سبيل، إلا وأنت مارّ فيه (١) .
٢٥١٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢) ، عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن ابن مسعود: أنه كان يرخص للجنب أن يمر في المسجد مجتازًا، ولا أعلم إلا قال: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ (٣) .
وكان الحسن لا يرى بأسًا أن تمر الحائض في المسجد ولا تقعد فيه، وقال مالك بن أنس: لا يدخل الجنب المسجد إلا عابر سبيل (٤) ، وقال جابر بن عبد الله (٥) : كان أحدنا يمر في المسجد جنبًا مجتازًا.
وقالت طائفة: [يمر] (٦) الجنب في المسجد ويقعد فيه. روينا عن زيد بن أسلم أنه قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ [يمشون] (٧) وهم جنب في المسجد.