فهرس الكتاب

الصفحة 2059 من 7126

والأوزاعى، والشافعي (١) ، وأحمد، وإسحاق (٢) رأوا أن يصلي ركعتين، ثم يسلم، ثم يوتر ركعة.

وقالت طائفة: يوتر بثلاث، وممن روي عنه ذلك: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأُبي بن كعب، وأنس بن مالك، وابن عباس، وابن مسعود، وأبو أمامة، وعمر بن عبد العزيز.

٢٦٢٨ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حميد، عن ثابت، قال: صلى بنا أنس بن مالك ذات يوم العشاء الآخرة، ثم تجوز بعدها بركعات، ثم قال: ثابت، ألا توتر؟ فظننت أنه إنما يريد أن يريني وتره، قال: فأوتر بثلاث كأنهن المغرب (٣) .

٢٦٢٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمران بن موسى، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، عن أبي بن كعب، كان يوتر بثلاث (٤) .

٢٦٣٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن التيمي، عن ليث، عن عطاء (٥) قال: قال لي ابن عفان، قال: ثنا ابن نمير، عن الأعمش،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت