فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
والأوزاعى، والشافعي (١) ، وأحمد، وإسحاق (٢) رأوا أن يصلي ركعتين، ثم يسلم، ثم يوتر ركعة.
وقالت طائفة: يوتر بثلاث، وممن روي عنه ذلك: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأُبي بن كعب، وأنس بن مالك، وابن عباس، وابن مسعود، وأبو أمامة، وعمر بن عبد العزيز.
٢٦٢٨ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حميد، عن ثابت، قال: صلى بنا أنس بن مالك ذات يوم العشاء الآخرة، ثم تجوز بعدها بركعات، ثم قال: ثابت، ألا توتر؟ فظننت أنه إنما يريد أن يريني وتره، قال: فأوتر بثلاث كأنهن المغرب (٣) .
٢٦٢٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمران بن موسى، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، عن أبي بن كعب، كان يوتر بثلاث (٤) .
٢٦٣٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن التيمي، عن ليث، عن عطاء (٥) قال: قال لي ابن عفان، قال: ثنا ابن نمير، عن الأعمش،