فهرس الكتاب

الصفحة 2084 من 7126

٢٦٧٦ - حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا غندر، عن شعبة، عن إبراهيم بن المهاجر، عن كليب الجرمي، عن سعد، قال: أما أنا فإذا أوترت ثم قمت صليت ركعتين ركعتين (١) .

٢٦٧٧ - حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو الهجري، عن عمار، قال: أما أنا فأوتر، فإذا قمت صليت مثنى مثنى، وتركت وتري الأول كما هو (٢) .

٢٦٧٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن عمارة، عن أبي عطية، عن عائشة - قال: ذُكِرَ لها الرجل يوتر ثم يستيقظ فيشفع بركعة، قالت: ذاك الذي يلعب بوتره (٣) .

وكان علقمة لا يرى نقض الوتر، وهكذا مذهب النخعي، وطاوس، وأبي مجلز، وبه قال: مالك (٤) ، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل (٥) ، وأبو ثور.

وقد روينا عن علي بن أبي طالب قولًا ثالثًا قال: إن شئت إذا أوترت قمت فشفعت بركعة، ثم أوترت بعد ذلك، وإن شئت صليت بعد الوتر ركعتين، وإن شئت أخرت الوتر حتى توتر من آخر الليل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت