فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 7126

العشاء ولم يذكر أحد أنه أحدث لذلك طهارة، والأخبار في هذا المعنى تكثر.

فدل كل ما ذكرناه على أن المأمور بالطهارة، من قام إلى الصلاة محدثًا (١) ، دون من قام إليها طاهرًا.

وقد أجمع أهل العلم (٢) على أن لمن تطهر للصلاة أن يصلي ما شاء بطهارته من الصلوات إلا أن يحدث حدثًا ينقض طهارته (٣) .

وكان زيد بن أسلم يقول: نزلت الآية يعني قوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ (٤) يعني إذا قمتم من المضاجع، يعني النوم.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت