فهرس الكتاب

الصفحة 2207 من 7126

وقد كان مالك بن أنس لا يرى بأسًا للعجائز اللاتي قد طعنَّ في السن يخرجن إلى المصلى. قال: وأما غيرهن فلا أحبه (١) . وكان الشافعي يقول: ولا أكره من لا هيئة [لها] (٢) بارعة من النساء، ولا للعجوز، ولا للصبية شهود صلاة الخسوف مع الإمام، بل أحبها لهن، وأَحَبُّ إلي لذات الهيئة أن تصليها في بيتها.

وكان إسحاق يقول في خروج النساء في العيدين، وكسوف الشمس والقمر، والاستسقاء: يخرجن وإن كن شواب أو عجائز، ولو كن حيضًا، إلا أن الحيض يعتزلن المسجد ولكن يقربن (به) (٣) .

وقال يعقوب ومحمد: يرخص للعجوز أن تخرج في الكسوف والاستسقاء ويكره ذلك للشابة (٤) .

وقال بعض أهل العلم: كن النساء يخرجن على عهد رسول الله ﷺ إلى المصلى في العيدين، وقد حضرن صلاة الكسوف مع النبي ﷺ ، غير أن النساء في عصرنا قد تغيرن عما كن عليه في عهد النبي ﷺ ، والأصلح اليوم منعهن من الخروج، واحتج بحديث عائشة: لو رأى النبي ﵇

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت