فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 7126

حينئذ ذلك دليلًا على أن اللمس غير الجنابة؛ لأنه قد أوجب الطهارة من الجنابة في أول الآية، فلم يكن إعادة إيجاب الطهارة منها في آخرها معنى يصح، ولكنه إنما أوجب عليه في أول الآية الاغتسال بالماء، وأوجب عليه في آخرها التيمم بدلًا من الماء، إذا كان مسافرًا لا يجد الماء، أو مريضًا، فهذا المعنى أصح وأبين - والله أعلم.

واحتج بعضهم بحديث عائشة:

١٥ - قال: حدثنا علي بن الحسن، قال: نا يحيى بن يحيى، قال: أنا وكيع، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله ﷺ قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال: قلت: ما هي إلا أنت، فضحكت (١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت