فهرس الكتاب

الصفحة 2271 من 7126

ثنا عبد الله بن نمير، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر رفعه قال: "إذا مات أحدكم فليحسن كفنه، فإن لم يجد فليكفنة في بردي حبرة" (١) .

وروينا أن عبد الله بن المغفل أوصى أن يكفن في قميص وبرد حبرة.

٢٩٦٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن عاصم الأحول، عن غنيم بن قيس (٢) ، أن عبد الله بن المغفل أوصى أن يغسل بعس (٣) من ماء، وأن يكفن في قميص وحلة حبرة.

٢٩٦٧ - وحدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، أن عمر كفن في قميص وبرد حبرة، أو قال: حلة حبرة.

وكان أبو قلابة يكفن أهله في الحبرة البصرية. وكان الحسن البصري يحب من الكفن للنساء البياض، وللرجال الحبرة. وقال مالك: لا بأس بأن يكفن في العصب. قال ابن القاسم: والعصب هو الحبر وما أشبهه (٤) ، وقال إسحاق (٥) : إن كان موسرًا ففي ثوبي حبرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت