حتى توضع عن أعناق الرجال (١) . وكذلك قال إسحاق (١) .
وقال أحمد على حديث أبي هريرة، وأبي سعيد: من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع.
وقال الأوزاعي: ليس [لمن] (٢) مشي مع جنازة وتبعها أن يقعد حتى توضع. وقد روينا عن ابن عمر أنه كان يجلس قبل أن توضع الجنازة.
قال أبو بكر:
٣٠٤٦ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبيد مولى السائب قال: رأيت ابن عمر وعبيد بن عمير يمشيان أمام الجنازة، فتقدما فجلسا يتحدثان، فلما جازت بهما قاما (٣) .
وقد اختلف أهل العلم في القيام للجنائز إذا مرت؛ فقالت طائفة: يقوم لها، فعل ذلك أبو مسعود البدري، وأبو سعيد الخدري، وقيس بن سعد، وسهل بن حُنَيف، وسالم بن عبد الله.
٣٠٤٧ - حدثنا علي، قال: ثنا ججاج، قال: ثنا حماد، عن أبي عون (٤) ، عن الشعبي، عن ابن أبي ليلى قال: كنت مع أبي مسعود البدري عند قنطرة الصالحين فمرت جنازة يهودي فقام وقمنا