فهرس الكتاب

الصفحة 2312 من 7126

حتى تجازوه، مسلمًا كان أو كافرًا. وقال الشافعي (١) : لا يقوم للجنازة من لا يشهدها، والقيام لها منسوخ. وقال أحمد: إن قام لم أعبه، وإن قعد فلا بأس (٢) . وكذلك قال إسحاق (٢) .

وقال أحمد (٢) : قوله: فليقم إنما ذا على القاعد يقوم، وقال أحمد: من قام للجنازة فذاك، ومن لم يقم ذهب إلى حديث علي، قال أبو عبد الله: أما أنا فلا أقوم؛ قام رسول الله ﷺ فقمنا وقعد فقعدنا.

قال أبو بكر: مذهب أحمد وإسحاق حسن في الوجهين جميعًا.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت