الشمس حتى ترتفع شيئًا (١) .
٣٠٥٣ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عنبسة الوزان، قال: ثنا أبو لبابة قال: صليت مع أبي هريرة على جنازة والشمس على أطراف الجدر (٢) .
وكان عطاء يكره الصلاة على الجنائز في وقت يكره الصلاة (فيها) (٣) .
وكذلك قال النخعي، والأوزاعي.
وكان الشافعي يقول: يصلي على الجنائز أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وكذلك يدفن في أي ساعة شاءوا من ليل أو نهار (٤) .
قال أبو بكر: وبقول الثوري وأحمد أقول، وكذلك لحديث عقبة بن عامر.
٣٠٥٤ - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، قال: ثنا [بشر] (٥) بن بكر، قال: ثنا موسى بن عُلَيٍّ عن أبيه، عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقير فيهن موتانا: [حين] (٦) تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّف الشمس حتى تغرب (٧) .