فهرس الكتاب

الصفحة 232 من 7126

أبا النضر حدثه، عن سليمان بن يسار، عن المقداد بن الأسود، أن علي ابن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله ﷺ عن أحدنا إذا خرج منه المذي ماذا عليه؟ فإن عندي ابنته وأنا أستحيي أن أسأله، قال المقداد: فسألته فقال: "إذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه، وليتوضأ وضوءه للصلاة" (١) .

٢١ - حدثنا محمد بن إسماعيل، نا يحيى بن أبي بُكَيْر، قال: نا زائدة، عن أبي حُصَين الأسدي، عن أبي عبد الرحمن السُّلَمي، عن علي، قال: كنت رجلًا مذاءًا، وكانت عندي ابنة رسول الله ﷺ فأمرت رجلًا فسأله، فقال: "توضأ واغسله" (٢) .

قال أبو بكر: وقد روينا عن عمر بن الخطاب، وعن عبد الله بن عباس، وعن عبد الله بن عمر، وجماعة من التابعين أنهم أوجبوا الوضوء من المذي، وبه قال مالك وأهل المدينة، والأوزاعي وأهل الشام، وسفيان الثوري وأهل العراق، وكذلك قال الشافعي وأصحابه، ولست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافًا بين أهل العلم (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت