فصفوا فكبر الرابعة (١) .
٣١٢٥ - وأخبرنا الربيع، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا موسى بن عُلَي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر - [قال:] ، سأله رجل كم الصلاة على الميت؟ فقال: أربعًا بالليل والنهار سواء (٢) .
وقالت طائفة: يكبر خمسًا. هذا قول ابن مسعود، وزيد بن أرقم، وروي ذلك عن الضحاك بن مزاحم.
٣١٢٦ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا عمار بن عبد الجبار، قال: حدثنا شعبة قال: حدثني منهال بن عمرو، عن زر بن حبيش عن ابن مسعود، أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر عليه خمسًا (٣) .
٣١٢٧ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا هشيم، عن حصين، عن الشعبي، عن زيد بن أرقم، أنه صلى على ميت فكبر عليه خمسًا (٤) .
وفيه قول رابع: وهو أن لا يزاد على سبع، ولا ينقص من ثلاث. هذا قول بكر بن عبد الله المزني.