٣١٣٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: سمعت أبا أمامة [بن] (١) سهل بن حنيف يحدث ابن المسيب قال: السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر، ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلى على النبي ﷺ ، ثم يخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ثم يسلم في نفسه عن يمينه (٢) .
٣١٣٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، فقلت له، [فقال] (٣) : إنه من تمام السنة، أو إنه من السنة (٤) .
٣١٣٩ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن رجل من همدان، أن ابن مسعود قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب (٥) .
وبه قال الشافعي (٦) ، وأحمد، وإسحاق (٧) .