فهرس الكتاب

الصفحة 2383 من 7126

قبل رجليه (١) .

وبه قال الشافعي، وقال: هذا من الأمور العامة التي يستغنى فيها عن الحديث، [ويكون الحديث فيها كالتكليف بعموم معرفة الناس لها و] رسول الله ﷺ والمهاجرون، والأنصار بين أظهرنا ينقل إلينا العامة عن العامة [لا يختلفون] في ذلك أن الميت يسل سلًّا (٢) .

وقالت طائفة: يؤخذ الميت من القبلة معترضًا. روي هذا القول عن علي، وابن الحنفية.

٣١٦٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن عمر بن سعد، (قال أبو بكر: الصحيح) (٣) أن عليًّا أخذ يزيد بن المكفف من قبل القبلة (٤) .

وبه قال إسحاق.

وقالت طائفة: لا بأس أن يدخل الميت من نحو رأس القبر، أو رجليه، أو وسطه هذا قول مالك. وقال أحمد بن حنبل: من حيث يكون أسهل عليهم.

قال أبو بكر: قد روينا في هذا الباب حديثين أحدهما.

من حديث حجاج بن أرطاة عن عطاء، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ أخذه من قبل القبلة - يعني الميت (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت