٦٠٣٣ - وحدثنا علي، عن أبي عبيد (١) قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا بكير بن عامر عن الشعبي قال: اشترى عتبة بن فرقد أرضًا على شاطئ الفرات يتخذ فيها قضبًا (٢) ، فذكر ذلك لعمر فقال: ممن اشتريتها؟ قال: من أربابها. فلما اجتمع المهاجرون والأنصار عند عمر قال: هؤلاء أهلها، فهل اشتريت منهم شيئًا؟ قال: لا. قال: فارددها على من اشتريتها منه، وخذ مالك.
٦٠٣٤ - وحدثني علي، عن أبي عبيد (٣) قال: حدثني أبو نعيم، عن سعيد بن سنان، عن عنترة قال: سمعت عليًّا يقول: إياكم وهذا السواد.
٦٠٣٥ - وحدثنا علي، عن أبي عبيد (٤) قال: حدثنا يزيد، عن المسعودي، عن أبي عون الثقفي قال: أسلم دهقان على عهد علي فقام إلى علي فقال: أما أنت فلا جزية عليك، وأما أرضك فلنا.
وكان الأوزاعي يقول في شرى أرض الجزية: لم يزل أئمة المسلمين ينهون عن ذلك يكتبون فيه، ويكرهه علماؤهم، وحكى الشافعي (٥) عن النعمان أنه سئل؛ أيكره أن يؤدي الرجل الجزية على خراج الأرض؟ فقال: لا. وقال: إنما الصَّغار خراج الأعناق وبه قال يعقوب. وقال النعمان (٦) : كان لعبد الله بن مسعود، ولخباب بن الأرت، ولحسين بن