فهرس الكتاب

الصفحة 2450 من 7126

(يرى) (١) أن للإمام أن يعاقب في الأموال بأشياء، منها حديث معاوية بن حيدة.

٦٠٤٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢) ، عن [معمر، عن] (٣) بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "في كل أربعين من الإبل سائمة ابنة لبون، فمن أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن كتمها فأنا آخذها وشطر إبله عزيمة من عزائم ربك، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد" (٤) .

ومنها حديث عبد الله بن [عمرو] (٥) .

٦٠٤٩ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا عمرو بن الحارث وهشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن رجلًا من مزينة أتى إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل؟ قال: "هي ومثلها، والنكال، ليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح فبلغ ثمن المِجنّ؛ ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المِجَنّ، ففيه غرامة مثليه، وجلدات نكال" (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت