٦٠٧٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا هشام [عن] (١) عبيد الله بن حميد الحميري قال: قال رسول الله ﷺ: "من ترك دابة (بمهلكة) (٢) فهي لمن أحياها" (٣) .
وقيل للأوزاعي: أيجبر الإمام القوم على حمل غنائمهم؟ قال: نعم إذا لم يجد من يحملها بكراء في غير إضرار بهم على قدر ما يرى من قوتهم، فإن قال: من حمل شيئًا فهو له يريد أن يحضهم ولا يفيء لهم؟ قال: لا يصلح للإمام الكذب إلا في مكايدة عدوه، فليف لهم بما جعل لهم بعد الخمس فهو خير، ولأن يستحله من أخذه بشيء من الإمام أحب إليَّ، ولا بأس أن يقول: من حمل شيئًا من الغنيمة، فله منها ثلثًا أو ربعًا هذه إجارة، وقال الثوري: لا بأس أن يقول الإمام: من جاء برأس فله كذا، ومن جاء بأسير فله كذا يغريهم.
وكان أبو ثور يقول: وإذا قال الإمام من أصاب شيئًا فهو له، فكان هو أصلح للناس وازعًا للقتال وأكلب على العدو كان ذلك جائزًا، وكان من أصاب شيئًا فهو له ولم يخمس.