فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 7126

حد الاستواء [قاعدًا] (١) أو نام قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا أو مضطجعًا؛ فعليه الوضوء؛ لأن النائم جالسًا يَكِلُّ (٢) للأرض فلا يكاد يخرج منه شيء إلا انتبه به (٣) . وكان أبو ثور يقول: إن نام جالسًا لم يتوضأ، وإن نام مضطجعًا توضأ، قال: وذلك أن الجميع إذا أجمعوا على طهارة، ثم اختلفوا بعد أن نام جالسًا، فلا يجب أن تنقض طهارة مجمع عليها إلا بإجماع مثله.

قال أبو بكر: وهو كثير مما ندع هذا المثال، وأسعد الناس بهذا القول: من قال: ليس على من نام مضطجعًا وضوء حتى يوقن بحدث غير النوم، وقد بينت هذا مع غيره في [الكتاب] (٤) الذي اختصرت منه هذا الكتاب.

٤٥ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، نا وهب بن جرير، نا هشام، عن قتادة، عن أنس قال: كان أصحاب النبي ﷺ ينتظرون صلاة العشاء الآخرة، ينعشون حتى تخفق رءوسهم، ثم يصلون، ولا يعيدون الوضوء (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت