فهرس الكتاب

الصفحة 2553 من 7126

مغزى له، مع كل واحد منهما فرسان وعبد، فاسهم لكل فرس سهمين، وللرجل سهم، ولم يسهم للعبيد شيئًا (١) .

٦١٥٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا سعيد، حدثنا حديج بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن [حارثة] (٢) بن مُضَرِّب، عن عمر أنه فرض للفرس سهمين، وللرجل سهمًا (٣) .

قال أبو بكر: وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز، وبه قال الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، ومكحول، وحبيب بن أبي ثابت، وهذا قول عوام علماء الأمصار في القديم والحديث، وممن قال ذلك مالك بن أنس (٤) ومن معه من أهل المدينة، وكذلك قال الأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام، وبه قال سفيان الثوري ومن وافقه. من أهل العراق، وهو قول الليث بن سعد ومن تبعه من أهل مصر، وكذلك قال الشافعي (٥) وأصحابه، وبه قال أحمد بن حنبل (٦) ، وإسحاق بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت