فهرس الكتاب

الصفحة 2560 من 7126

وكان الشافعي (١) يقول: وينبغي للإمام أن يتعاهد الخيل فلا يدخل إلا شديدًا، ولا يدخل حَطِمًا (٢) ، ولا قحمًا (٣) ضعيفًا، ولا ضرعًا، ولا أعجفَ رازحًا (٤) ، فإن غفل فشهد رجل على واحدة من هذِه فقد قيل: لا يسهم له؛ لأنه ليس لواحد منها غناء الخيل التي أسهم لها، ولم نعلمه أسهم لأحد فيما مضى على مثل هذِه، ولو قال قائل: أسهم للفرس كما أسهم للرجل ولم يقاتل، كانت شبهة، ولكن في الحاضر غير المقاتل العون في الرأي والدعاء، وأن الجيش قد ينصرون بأضعفهم، وأنه قد لا يقاتل ثم يقاتل، وفيهم مرضى فأعطى سهمه سنة، وليست في فرس ضرع، ولا قحم واحد مما وصفنا من هذِه المعاني.

وفيه قول ثان: وهو أن يسهم للفرس سهمان وللبرذون سهم. هذا قول الحسن البصري، وسئل أحمد بن حنبل (٥) عن سهم البرذون؟ قال: سهم واحد، قيل: معه برذونين؟ قال: يسهم للاثنين.

٦١٥٤ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعته من إبراهيم بن محمد بن [المنتشر] (٦) عن أبيه - أو قال: عن ابن الأقمر - قال: أغارت الخيل بالشام فأدركت العراب في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت