لهم الرجوع عليها، فإذا زالت تلك الحال فعليهم أن يرجعوا، وعلى السلطان أن يخليهم.
وقد روينا عن ابن عباس في هذا الباب قولًا ثالثًا.
٦١٥٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبيد اللّه بن الأعجم قال: قلت لابن عباس: إنه يخرج علينا البعث في الجعائل فيخرج أربعة عن واحد؟ فقال: إن كان في كراع، أو سلاح فلا بأس، وإِن جعلها في عبد، أو أمة، أو غنم فهو غير طائل (١) .
٦١٦٠ - أخبرنا محمد بن عبد اللّه، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني الليث بن سعد، أن يعمر بن خالد المدلجي حدثه، عن عبد الرحمن بن وعْلة الشيباني، قال: قلت لعبد الله بن عمر: إنا نتجاعل في الغزو فكيف ترى؟ فقال عبد الله بن عمر: إذا أحدكم أجمع على الغزو فعرضه الله رزقًا فلا بأس بذلك، وأما أن أحدَكُم إن أُعطي درهمًا غزا، وإِن مُنع درهمًا مكث، فلا خير في ذلك (٢) .