فهرس الكتاب

الصفحة 2594 من 7126

قال أبو بكر: وقد احتج بخبر عمران بن حصين فرقتان من الناس، احتج به بعض من يقول بالقول الأول وقال: حديث عمران يدل على أن المسلم إذا أدرك ماله الذي أخذه المشركون، أنه أحق به ما لم يقسم؛ لأن القسم لم يكن جرى في الناقة التي كانت لرسول الله ﷺ ، فأخذها رسول الله ﷺ فلذلك يأخذ من أدرك ماله قبل القسم، واحتج به أحمد بن حنبل (١) ، وقوله خلاف قول الشافعي، واحتج به الشافعي (٢) ، واحتج هذا القائل بخبر تميم بن طرفة.

٦١٨٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣) ، عن الثوري، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة أن العدو أصابوا ناقة رجل من المسلمين، فاشتراها رجل من المسلمين من العدو، فعرفها صاحبها، وأقام عليها البينة، فاختصما إلى النبي ﷺ ، فقضى النبي ﷺ أن يدفع إليه الثمن الذي اشتراها به من العدو، وإلا خلى بينها وبين المشتري" (٤) .

ودفع هذا القائل خبر ابن عمر وقال: ليس لمن خالفنا حجة قال: وذلك أن فرس ابن عمر عَارَ (٥) ، فلحق بالروم، وبين العائر، والآبق،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت