فهرس الكتاب

الصفحة 2611 من 7126

لا بأس ببيعهم من أهل الذمة، وبه قال الثوري، وكما قال الشافعي، قال أبو ثور.

وقال الأوزاعي: كان المسلمون لا يرون ببيع السبي منهم بأسًا، وكانوا يكرهون بيع الرجال إلا أن يفادى بهم أسارى المسلمين.

وقال الثوري في رقيق العجم: إن شاء المسلم باعهم من أهل دينهم، لا يبيعهم من أهل الحرب. وقال أحمد بن حنبل (١) : لا يباعون صغارًا كانوا أو كبارًا من اليهود والنصارى، وكذلك قال إسحاق.

وقال النعمان (٢) : إذا كان السبي رجالًا أو نساءًا، فأخرجوا إلى دار الإسلام، فإني أكره أن يبايعوا من أهل الحرب، فيتقوى أهل الحرب بهم، وقال يعقوب: لا ينبغي أن يباع منهم رجل، ولا صبي، ولا امرأة؛ لأنهم قد خرجوا إلى دار الإسلام، وأكره أن يردوا إلى دار الحرب.

وكان الشافعي (٣) يقول: الذي قال أبو يوسف من هذا خلاف (أمر رسول الله ﷺ ) (٤) [في] (٥) أسارى يوم بدر، فقتل منهم وأخذ الفدية من بعضهم، ومنَّ على بعضهم، ثم أسر بعدهم بدهرٍ ثمامة بن أثال قال: فَمَنَّ رسول الله ﷺ عليه (٦) وهو مشرك، ثم أسلم بعد، ومنَّ على غير واحد من رجال المشركين، ووهب الزبير بن باطا لثابت بن قيس بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت