فهرس الكتاب

الصفحة 2686 من 7126

على أن يعطوه جاريةً سماها، فلما انتهوا إلى القلعة (صالحوا) (١) صاحب القلعة على أن يفتحها لهم، ويخلوا بينه وبين أهله، ففعل فإذا أهله تلك الجارية، قال: فأرى أن يقال للدليل: إن رضيت العوض عوضناك قيمتها، وإن لم ترض العوض فقد أعطينا ما صالحناك عليه غيرك، فإن رضي العوض أعطيه وتم الصلح، وإن لم يرض العوض، قيل لصاحب القلعة: قد صالحنا هذا على شيء صالحناك عليه بجهالة منا به، فإن سلمته إليه عوضناك منه، وإن لم تسلمه نبذنا إليك وقاتلناك، وإن كانت الجارية قد أسلمت قبل أن يظفر بها [فلا] (٢) سبيل إليها، ويعطى قيمتها، وإن ماتت عوض منها بالقيمة، ولا يبين في الموت كما يبين إذا أسلمت.

* مسألة:

واختلفوا في المشرك يخرج إلينا بأمان، ثم يسلم فغزا المسلمون تلك الدار، فأصابوا أهله و ماله.

فقالت طائفة: أهله وماله فيء للمسلمين كذلك قال مالك بن أنس (٣) ، وقال الليث بن سعد مثله في صبية صغار وكبار تركه الرجل الذي أتى فأسلم ببلاد العدو، قال: ما أراهم إلا من فيء المسلمين.

وقال الشافعي (٤) : لا سبيل عليه ولا على ماله، وقال الشافعي (٥) في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت