فهرس الكتاب

الصفحة 2699 من 7126

أرض الإسلام، فكان النعمان (١) يقول: أنه تُزوَّج إن شاءت، ولا [عدة] (٢) عليها.

وقال الأوزاعي: أي امرأة هاجرت إلى الله بدينها فحالها كحال المهاجرات، لا تزوج، حتى تقضي عدتها.

وقال الشافعي (٣) : تستبرأ بحيضة، لا بثلاث حيض.

* مسألة:

قال النعمان (٤) في امرأة أسلمت من أهل الحرب، وخرجت إلى دار الإسلام، وليست بحبلى: أنه لا عدة عليها، ولو أن زوجها طلقها، لم يقع عليها طلاقه.

وقال الأوزاعي (٤) : بلغنا أن المهاجرات قدمن على رسول الله ﷺ وأزواجهن بمكة مشركون، فمن أسلم منهم، فأدرك امرأته في عدتها، ردها عليه رسول الله ﷺ (٥) ، وقال يعقوب (٤) : على أم الولد العدة، وعلى المرأة الحرة العدة، كل واحدة منهن ثلاث حيض، لا يتزوجن حتى تنقضي (عدتهن) (٦) ، ولا سبيل لأزواجهن، ولا لمواليهن، إليهن آخر الأبد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت