فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فإن قال قائل: قد روي عن النبي ﷺ أنه قال: [لن يفلح قومٌ تملكهم امرأة " (١) ، فذلك على معنى الإمرة؛ لأن بعض الملوك لما توفي ولوا أمرهم امرأةً، فقال النبي ﷺ: " لن يفلح قومٌ تملكهم أمرأةٌ ": على معنى الإمرة لا على معنى المشورة.
٦٢٧٧ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا (هشيم) (٢) عن علي بن زيد بن جُدعان، عن سعيد بن المسيب، قال: قال رسول اللّه ﷺ: " رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس، وأهل المعروف في الدنيا، هم أهل المعروف في الآخرة، ولن يهلك امرؤ بعد مشورة " (٣) .
ومن ذلك الدليل على إباحة سبي ذراري المشركين، قبل قتل الرجال إذا خرج قوم من المشركين عونًا لقوم آخرين من المشركين، ذلك بيِّن في قوله: " أترون أن نميل إلى ذراري هولاء الذين أعانوهم أم ترون أن نؤم البيت، فمن صدنا عنه قاتلناه " لما كان سبي ذراري القوم، وترك ذلك مباحًا.
ومن ذلك إباحة قتال المحرم من صده عن البيت، وعن قضاء المناسك، موجود ذلك في قوله: " أم ترون أن نؤم البيت، فمن صدَّنا عنه قاتلناه".