فهرس الكتاب

الصفحة 2790 من 7126

قال: إن أول من بوب على دار من دور مكة: سهيل، وأما من كره أجور بيوت مكة ورخص في شراء منازلها فقول مختلف، وذلك أن ما حرم شراؤه يجب أن يحرم بيعه، وما حرم بيعه يجب أن يحرم شراؤه، وإذا صح الشراء فلمن اشترى أن يكري ملكه كراء صحيحا.

قال أبو بكر: ويدل على أن المسجد الحرام هو مصلى الناس حول الكعبة دون سائر البلد ما لا أعلمهم يختلفون فيه أن الناس قد أمروا بتطهير المساجد وتنظيفها من الغائط، والبول، والدم، وسائر النجاسات، ويدل على ما قلناه أمر النبي ﷺ بصب دلو من ماء على بول الأعرابي، فدل اتخاذهم الكنف والمغاسل والمجازر في البيوت سوى المسجد مع منعهم المسجد الحرام من ذلك على الفرق بين المسجد، وبين سائر البلد، ومع ذلك إباحتهم للناس اتخاذ الأسواق، والبيوع، والأشربة، وإنشاد اللقط في سائر البلد، ومنعهم الناس من ذلك في المسجد، وفي ذلك دليل على ما قلناه، فإن احتج محتج بقوله ﴿سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله﴾ (١) وتوهم أن يكون أسري بالنبي ﷺ من شعب أبي طالب فقد أغفل (٢) ؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت