عليه حتى وقع بينهم فيه صلح. قال: فذلك الصلح وهو إلى الإمام يضعه حيث أمره الله.
وقال مالك (١) : قول الله - جل ثناؤه -: ﴿وما أفاء الله على رسوله منهم﴾ (٢) الآية، هم النضير لم يكن فيها خمس، ولا يوجف عليها خيل، ولا ركاب، والآية الأخرى:
﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى﴾ (٣) فهذه في قريظة (٤) .
وقال الشافعي (٥) : أصل قسم ما يقوم به الولاة من جمل المال ثلاثة وجوه: أحدها: ما جعله الله طهورا لأهل دينه قال الله - تعالى -: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم﴾ (٦) الآية.