عباس أنه قال: الإفطار مما دخل وليس مما خرج، والوضوء مما خرج وليس مما دخل (١) .
وممن رأى منه الوضوء عطاء بن أبي رباح (٢) ، والزهري (٣) ، وبه قال الأوزاعي، وأحمد بن حنبل (٤) .
وقال أصحاب الرأي (٥) : إن تقيأ متعمدًا [أو غير متعمد] (٦) أو قلس ملء فيه أعاد الوضوء، وإن كان القْلس أقل من ملء فيه لم يعد الوضوء.
واختلف أصحاب الرأي (٦) إذا تقيأ ملء فيه بلغمًا: فقال النعمان ومحمد: لا يعيد الوضوء، وقال يعقوب (٧) : البلغم كغيره من الطعام والشراب إذا كان ملء فيه، أعاد الوضوء.
وكان مالك وأصحابه (٨) لا يرون في القيء وضوءًا، وكذلك قال الشافعي (٩) وأبو ثور.
وقال مالك (٨) : رأيت ربيعة يقلس ثم لا ينصرف حتى يصلي.