فهرس الكتاب

الصفحة 2872 من 7126

في الآخر، ثم يتفرعان، فإذا اختلفت عللهما اختلفا، فإذا سبق أحد الرجلين الآخر على أن جعلا بينهما قرعا معلوما: خواسق (١) ، أو حواب (٢) ، فهو جائز، إذا سميا الغرض الذي يرميانه، وجائز أن يتشارطا ذلك محاطة (٣) أو مبادرة، فإذا تشارطا محاطة، فكل ما أصاب أحدهما بعدد، وأصاب الآخر بمثله سقط كل واحد من العددين، واستأنفا عددا كأنهما أصابا بعشرة أسهم عشرة، فسقطت العشرة بالعشرة، ولا شيء لواحد منهما على صاحبه، ولا يعتد كل واحد منهما على صاحبه إلا بالفضل من إصابته على إصابة صاحبه، وهذا من حين يبتدئان السبق إلى أن يفرغا منه حتى يخلص لأحدهما فضل العدد الذي شرط، فينضله به، ويستحق سبقه، ويكون ملكا له إن شاء أطعم أصحابه، وإن شاء تموله، ويجوز أن يأخذ به رهنا، أو ضمينا، ولا يجوز السبق في قوله: إلا معلوما، ولو اشترط أن يطعمه كان فاسدا، وقد رأيت من الرماة من يقول: صاحب السبق أولى أن يبدأ، والسبق لهما يبدأ أيهما شاء، ولا يجوز عندي في القياس، إلا أن يتشارطا (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت