فهرس الكتاب

الصفحة 2879 من 7126

المبدأ عليه فأصاب أو أخطأ رد ذلك السهم خاصة، وإن لم يعلما حتى يفرغا من رميهما رد عليه السهم الأول فرمى به، وإن أصاب به بطل عنه، وإن كان أخطأ به رمى به، فإن أصاب به حسب له، لأنه رمى به في البدء وليس له الرمي به فلا ينفعه مصيبا كان أو مخطئا إلا أن يتراضيا به (١) .

الربيع أخبرني عنه.

مسألة

واختلفوا في باب هل يجبر المسبق على أن يدفع إلى السابق سبقه أم لا؟ ففي قول الأوزاعي والشافعي (٢) يجبر عليه.

قال الشافعي (٣) : ولو سبقه دينارا فنضله إياه ثم أفلس كان أسوة الغرماء، لأنه حل في ماله بحق أجازته السنة فهو كالبيوع والإجارات.

٦٤٢٨ - وكان سفيان الثوري يقول: لا يجبر على أن يعطيه، معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق عنه.

مسألة

كان الشافعي (٤) يقول: أقل السبق أن يفوت أحدهما [صاحبة] (٥) بالهادي أو بعضه أو الكتد أو بعضه.

وحكي عن الثوري أنه قال: إذا سبق الفرس صاحبه بأذنه فهو سابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت