٨٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، نا القعنبي، عن مالك (١) ، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله أنه قال أن عبد الله بن عمر كان يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له: يا أبت، أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال: بلى، ولكني أحيانًا أمس ذكرى فأتوضأ.
٨٥ - حدثنا علي، أنا القعنبي، عن مالك (١) ، عن نافع، أن ابن عمر كان يقول: إذا مس الرجل فرجه فقد وجب عليه الوضوء.
٨٦ - حدثنا علي، ثنا القعنبي، عن مالك (١) ، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن مصعب بن سعد أنه قال: كنت أمسك المصحف على أبي سعد، فاحتككت، فقال: لعلك مسست ذكرك؟ قلت: نعم. قال: فقم فتوضأ، فقمت فتوضأت، ثم رجعت (٢) .
٨٧ - حدثنا يحيى بن محمد، نا مسدد، ثنا أميَّة بن خالد، نا [عمر] (٣) بن أبي وهب الخزاعي، عن جميل، عن أبي وهب، عن أبي هريرة قال: من مس ذكره فليتوضأ، ومن مسه فوق الثوب فلا يتوضأ (٤) .