فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 7126

١٠١ - حدثنا أبو أحمد، أنا الحسين بن الوليد، نا عكرمة بن عمار، عن قيس بن طلق؛ أن طلقًا سأل النبي ﷺ عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة. فقال: "لا بأس به؛ إنما هو كبعض جسدك" (١) .

وقال بعض من يقول بهذا القول: (وقد أجمع أهل العلم على أن) (٢) لا وضوء على من مس بولًا أو غائطًا أو دمًا، فمس الذكر أولى أن لا يُوجب وضوءًا، ولا اختلاف بين أهل العلم أن الذكر إذا مس الفخذ لا يوجب وضوءًا، ولا فرق بين الفخذ واليد، وتكلموا في حديث بسرة.

وحكى أحمد بن علي الورَّاق أنه سمع أحمد قال: وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: "من مس ذكره فليتوضأ" ، وروي عنه أنه قال: "إنما هو بضعة منك" ، وكلا الحديثين فيهما شيء إلا أني أذهب إلى الوضوء منه (٣) .

وحكى رجاء المروزي، عن أحمد، وابن معين أنَّهما اجتمعا فتذاكرا الوضوء من مس الذكر، فكان أحمد يرى منه الوضوء، ويحيى لا يرى ذلك، وتكلما في الأخبار التي رُويت في ذلك، فحصل أمرهما على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت