فهرس الكتاب

الصفحة 3025 من 7126

قال الشافعي (١) : فذهبوا إلى أن العظيم من الأموال عشرون دينارا فصاعدا [قال] (٢) : ولو أخطأ الحاكم في رجل عليه اليمين بين البيت والمقام فأحلفه، ولم يحلفه بين البيت والمقام، فالقول فيه واحد من قولين. أحدهما: أن لا [تعاد] (٣) عليه، والآخر: أن [تعاد] (٤) اليمين التي يؤخذ منه ما عليه.

قال أبو بكر: وأصح مذهبيه أن لا يعاد اليمين، لأنه قال في كتاب اللعان (٥) : وإن أخطأ الإمام بمكة أو بالمدينة فلاعن بين الزوجين في غير المسجد لم يعد اللعان عليهما، لأنه قد مضى اللعان عليهما ولأنه حكم قد مضى.

قال أبو بكر: فكذلك إذا أحلفه الحاكم في غير المسجد أو في المسجد ولم يستحلفه بين البيت والمقام لم يعد، لأنه حكم قد مضى. وفيه قول ثان وهو: ألا يجب الاستحلاف بين البيت والمقام ولا عند منبر النبي ﷺ ، ولكن الحاكم يستحلفه في مجلسه. هذا قول النعمان ويعقوب (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت