فهرس الكتاب

الصفحة 3035 من 7126

هذا تحويل يمين من موضع قد رؤيت (١) فيه إلى الموضع الذي يخالفه فبهذا وما أدركنا عليه أهل العلم فقلنا بقول (٢) في رد اليمين وقد قال الله: ﴿تحبسونهما من بعد الصلوة فيقسمان بالله﴾ وقال: ﴿فإن عثر على أنهما استحقا إثما﴾ إلى قوله: ﴿فيقسمان بالله﴾ (٣) (٤) ، واحتج أبو ثور بأن المدعى عليه لما نكل عن اليمين واختلفوا فيما يجب فيه لم يجز أن يحكم باختلاف، لأن طائفة أوجبت الحق بالنكول.

وقالت طائفة: لا يجب الحق حتى يحلف المدعي، وإذا حلف المدعي فكل قد أوجب الحق للمدعي فحكمنا بما لا اختلاف فيه.

قال أبو بكر: الذي قاله أبو ثور إنما كان يلزم لو كان إجماعا، وليس فيه إجماع، لأن ابن أبي ليلى وغيره يقولون: يحبس إن لم يحلف، وقالت طائفة: المال يلزم بنكول المدعى عليه (٥) ، واحتجوا بأخبار أنا ذاكرها إن شاء الله.

٦٥٧٤ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت