قال: فقرأت عليها ثم ذهبت أستحلفها فأبت أن تحلف وأقرت (١) .
وحديث علي إسناده واهي (٢) ، وقد ثبت عن شريح من غير وجه أنه كان يرى رد اليمين.
٦٥٧٩ - حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا سليمان بن حرب سنة خمس عشرة بمكة، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، أن شريحا كان يرى رد اليمين - قال سليمان: هذا قاضي عمر بن الخطاب، وعثمان، وعلي.
قال أبو بكر: فليس لأصحاب الرأي في شيء من هذه الأخبار حجة فإن احتج محتج بآية ال??لاعنة، وقال: إن نكول الزوجة عن الشهادة يوجب عليها العذاب فهذا غلط من مدعيه، لأن في قوله جل ذكره: ﴿ويدرؤ عنها العذاب﴾ (٣) أبين البيان على أنها إنما تدرأ عن نفسها العذاب