فهرس الكتاب

الصفحة 304 من 7126

وقال الأوزاعي: إذا مس فرج امرأته عليه الوضوء. وكذلك قال الشافعي (١) ، وكان الأوزاعي يقول: إذا مست فرج زوجها فعليها الوضوء، ولا وضوء عليه.

وقال مالك (٢) : إذا مست فرج زوجها أرى أن تتوضأ. وحُكِي عنه أنه قال: إن كانت مسته لشهوة فعليها الوضوء، وإن كانت مسته لغير شهوة فلا وضوء [عليها] (٣) .

وكان الشافعي (٤) يقول: على المرأة إذا لمسته الوضوء، وفي قول إسحاق، وأبي ثور: إذا مست ذكر زوجها توضأت.

وكان جابر بن زيد يقول: إذا مس الرجل قُبل امرأته، أو امرأة مست فرج زوجها عليهما الطهور. [و] (٥) هذا قول الشافعي (٦) .

وقد روينا عن عائشة أنها قالت: إذا مست المرأة فرجها توضأت (٧) .

ولا أحسبه ثابتًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت