فهرس الكتاب

الصفحة 3080 من 7126

قرع حلف، قال: فقضى بهذا وأنا شاهد (١) .

وقال أحمد بن حنبل (٢) : في القرعة خمس [سنن] (٣) أقرع بين نسائه، وفي ستة مملوكين، وقال النبي ﷺ: "استهما " قال أبو عبد الله: قال أبو الزناد: يتكلمون في القرعة وقد ذكرها الله في موضعين في كتابه في قوله - جل وعز -: ﴿فساهم فكان من المدحضين﴾ (٤) وقال تبارك اسمه: ﴿إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم﴾ (٥) .

قال أبو بكر: وقد اختلف في كيفية القرعة، فقال أحمد بن حنبل (٦) : قال سعيد بن جبير: بالخواتيم قرع بين اثنين في ثوب، فأخرج خاتم هذا وخاتم هذا ثم قال تخرجون الخواتيم ثم تدفع إلى رجل فيخرج منها واحدا. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فإن مالكا قال: يكتب رقاع ثم يجعل في طين قال: وهذا أيضا: قلت لأبي عبد الله: فإن الناس يقولون: القرعة هكذا، وقال الرجل بأصابعه الثلاث فضمها ثم فتحها، فأنكر ذلك.

قال أبو بكر: وكان الشافعي يقول (٧) : وأحب القرعة إلي وأبعدها من أن يقدر المقرع فيه على الحيف فيها أرى أن يقطع رقاعا صغارا مستوية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت