فهرس الكتاب

الصفحة 3090 من 7126

العروض، ولا يجوز غير هذا إلا أن يكون الذي بيده الشيء يأتي ببينة تجرح بينة المدعي، فإذا أتاه بها وجب دفع بينة المدعي والله أعلم. وقال آخر: ولا يدعي مدع إجماعا في النتاج ولا خبرا ثابتا فيه، لأن الخبر في ذلك إنما رواه ابن أبي يحيى عن ابن أبي فروة، وهما ممن طعن فيهما أهل العلم بالحديث. أما ابن أبي يحيى (١) فإن مالكا نهى عن حديثه. وقال يحيى بن معين: ليس بثقة رافضي كذاب. وقال يحيى بن سعيد القطان: كنا نتهمه بالكذب تركه ابن المبارك والناس. وقال أحمد بن حنبل: كان يأخذ حديث الناس فيجعله في كتبه. وقال ابن أبي مريم: أشهد عليه بثلاث خلال: الكذب والقدر وخصلة ثالثة قبيحة. وابن أبي فروة (٢) فيضعف ومنهم من لا يكتب حديثه، وإذا لم يثبت في النتاج خبر وليس فيه إجماع لم يعتل به، وقد ذكرنا خبر أبي الدرداء فيما مضى (٣) وإنما المتبع: من قال بكل سنة في موضعها، ولم يستعمل العقول فيما تدل السنة على خلافه (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت