فهرس الكتاب

الصفحة 3097 من 7126

وقد ذكرت أمر إبراهيم ومن رماه بالكذب في غير موضع وإسحاق بن أبي فروة (١) ، قال يحيى بن معين: ليس بثقة، وقال محمد بن إسماعيل: تركوه، وكان أحمد بن حنبل يقول (٢) : لا فرق بين النتاج وغيره ويقضي بالدابة للذي ليست في يديه.

قال أبو بكر: وإذا كان الثوب في يد رجل فأقام آخر البينة أنه ثوبه نسجه فأقام الذي هو في يديه البينة أنه نسجه فإنه يقضي به للذي هو في يديه.

قال أبو بكر: وإذا كان ثوب خز في يد رجل فادعاه رجل أنه ثوبه نسجه وأقام على ذلك بينة، وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك، فهو للذي هو في يديه في قول الشافعي (٣) ، وأبي ثور. وقال أصحاب الرأي (٤) : إن كان مما ينسج مرتين قضيت به للمدعي، وإن كان مما لا ينسج إلا مرة قضيت به للذي هو في يديه، وإن كان مشكلا قضيت به للمدعي حتى أعلم أنه مما لا ينسج مرتين، وبه قال محمد. وفي قول أحمد بن حنبل: الثوب للذي ليس هو في يديه.

والجواب في نصل السيف يكون بيد رجل في قول أبي ثور كما قال في الثوب الخز. وفي قول أصحاب الرأي كما قال أبو ثور، وقالوا في الشعر والخز إذا كانا مما ينقض ويغزل مرتين هو للمدعي. وكذلك قالوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت