فهرس الكتاب

الصفحة 3105 من 7126

التي منها هذه الدجاجة كانت له قضيت له بالدجاجة، لأنها خرجت من ملك له، وقال أصحاب الرأي (١) : يقضي على صاحب الدجاجة ببيضة مثلها لصاحبها إذا أقر أنه فرخها، ولا يشبه هذا في هذا المنزلة الولادة والنتاج.

قال أبو ثور: وهذا خطأ، وذلك أن أهل العلم لا اختلاف بينهم قالوا في رجل غصب جارية فولدت عنده: أن الجارية وولدها للمغصوب، فكذلك البيضة لما اغتصبها فخرج منها دجاجة كانت الدجاجة لصاحبها، وكل ما تولد من ملك إنسان شيء فهو له.

وقال أصحاب الرأي: هذا بمنزلة رجل غصب قفيزا من حنطة فزرعه فخرج منه عشرة أقفزة فهذه الحنطة كلها للغاصب، وعليه قفيز من حنطة مثل ما غصب، ويؤمر أن يتصدق بالفضل في قول النعمان ومحمد، ولا يتصدق بشيء في قول يعقوب (٢) .

قال أبو بكر: إنما يفزع الخصم إلى حجة من كتاب، أو سنة، أو إجماع، فأما أن يفزع إلى خطأ من القول قد خولف فيه فلا يشاء أحد أن يفعل كفعله إلا فعل.

وقال أبو ثور: ولو أن رجلا اغتصب دجاجة فباضت عنده بيضتين فحضنت الدجاجة أحد البيضتين من غير أن يحضنها الغاصب وأخذ الغاصب البيضة الأخرى فجعلها (تحت دجاجة أخرى) (٣) فأخرجتا فروخين، فإن الدجاجة والفروخين لصاحب الدجاجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت