فهرس الكتاب

الصفحة 3119 من 7126

هذا الذي في يده قد باعها منه بعدما كانت له في قولهم جميعا (١) .

قال أبو بكر: وإذا كانت الأمة في يد رجل، فأقام رجل البينة أنه اشتراها من هذا الذي في يده بألف درهم ونقده الثمن، وأقامت الخادم البينة أن مولاها الذي هي في يديه أعتقها البتة، ولم توقف واحدة من البينتين وقتا، أوقف أمرها حتى يعلم العتق كان قبل الشراء وإن وقتت البينتان فكانت (بينة) (٢) العتق أولا: كانت حرة وبطل الشراء ورجع بالثمن، وإن كان الشراء أولا بطل العتق، ولو وقتت بينة العتق ولم توقت بينة الشراء أو وقتت بينة الشراء ولم توقت بينة العتق وقف أمرها، ولو قامت بينة بالتدب??ر مكان العتق كان الشراء جائزا وبطل التدبير، لأن المدبر يباع وقد باع النبي ﷺ مدبرا (٣) هذا قول أبي ثور وبه نقول. وقال أبو ثور: وإذا كان المشتري قد قبض الجارية فإن كانت عند المعتق (٤) يشهد أن مولاها أعتقها قبل البيع أبطلنا البيع وأمضينا العتق، وإن لم يوقت وقتين كانت للمشتري، لأنها في يده، ولا يكون عتق البائع إذا كان الشيء في يد المشتري مما يبطل ملك المشتري، وذلك أني لا أعلم بينهم اختلافا في رجل باع جارية ثم قال بعدما باعها أنها ابنته، أن قوله ذلك باطل، ولا يبطل ملك المشتري. فإذا كانت السلعة في يد المشتري لم تخرج من يده بشيء فعله البائع إلا أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت