فهرس الكتاب

الصفحة 3124 من 7126

أو عطية، أو عمرى في قولهم جميعا.

قال أبو بكر: وإذا كانت دار في يد رجل فأقام رجل عليها البينة أن أباه مات وتركها ميراثا ولم يشهدوا على الورثة ولا يعرفونهم، فإن القاضي يكلف الورثة البينة أنهم ولد فلان ابن فلان (وأنه) (١) لا يعلمون له وارثا غيرهم، فإن أقاموا البينة على ذلك دفع الدار إليهم، وإن لم يقيموا البينة على ذلك وقفت الدار أبدا حتى يأتوا ببينة أنهم ورثته لا وارث له غيرهم، وهذا قول الشافعي (٢) ، وبه قال النعمان (٣) ، وأبو ثور.

قال أبو بكر: وإذا كانت الدار في يد رجل فأقام رجل شاهدين أن أباه مات وتركها ميراثا، وأقام آخر شاهدين أن أبا هذا المدعي تزوج عليها أم هذا، وأن أمه فلانة ماتت وتركتها ميراثا فإنه يقضي بها لابن المرأة، لأن الرجل قد خرج منها حيث تزوج عليها، وهذا مثل خروجه منها بالبيع، هذا قول الشافعي (٤) وأبي ثور وأصحاب الرأي (٥) ، ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم، وبه نقول.

قال أبو بكر: وفي شهادة رجلين على شهادة رجلين قولان: أحدهما: أن لا يجوز على شهادة كل رجل إلا رجلين هذا قول الشافعي (٦) ، ومال أبو ثور إلى هذا القول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت