قال أبو بكر: وقد اختلف في هذه المسألة: فروينا عن عمر بن الخطاب أنه كان يرى أن لا رق على ولد الرجل العربي عن الأمة وأن أولاده يقومون عليه.
٦٦٢٨ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال لي عمر: اعقل عني ثلاثا: الإمارة شورى، وفي فداء العرب مكان كل عبد عبد، وفي ابن الأمة عبدان، وكتم ابن طاوس الثالثة (١) .
٦٦٢٩ - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الله بن عون، عن غاضرة العنبري قال: أتينا عمر بن الخطاب في نساء ساعين (٢) في الجاهلية - يعني بغين - فأمر أن يقوم أولادهن على آبائهم ولا يسترقوا (٣) .
٦٦٣٠ - وروينا عن ابن المسيب أنه قال في المولى ينكح الأمة: يسترق ولده، وفي العربي ينكحها: لا يسترق ولده، وعليه قيمتهم (٤) .
٦٦٣١ - وقد كان الشافعي (٥) يروي عن عمر أنه قال: لا يسترق عربي.