فهرس الكتاب

الصفحة 3144 من 7126

وأحمد بن حنبل (١) ، وأبو ثور. وقال عطاء بن أبي رباح: تداول ثلاثة من التجار جارية فولدت، فدعا عمر بن الخطاب القافة، فألحقوه بأحدهم.

وقال مالك (٢) : العمل بالقافة من الأمر القديم المأخوذ به.

وقال الشافعي: ولا يقبل القائف الواحد حتى يكون أمينا، ولا أكثر منه حتى يكونوا أمناء، فإذا أحضرنا القائف والمتداعيين للولد وذوي أرحامهم أحضرنا احتياطا أقرب الناس نسبا وشبها في الخلق والسن والبلد به بالمتداعيين له، ثم فرقنا بين المتداعيين وأمرنا القائف يلحقه بأبيه أو أقرب الناس بأبيه إن لم يكن له أب - يعني الشافعي: إن كان قد مات الأب - وإن كانت معه أم أحضرنا لها نسبا في القرب منها كما وصفت ثم بدأنا فأمرنا القائف أن يلحقه بأمه (لا) (٣) لأن للقائف في الأم معنى و (لكن) (٤) يستدل به على صوابه في الأب إن أصاب (منها) (٥) ويستدل (٦) غيره إن أخطأ فيها.

٦٦٣٦ - ومن حديث يزيد بن هارون، عن عبد الملك بن سليمان، عن أنس بن سيرين قال: دخلت أنا وإخوتي على زيد بن ثابت فقال: لإنكم إخوة: هذا وهذا لأم، وهذا لأم. فما أخطأ (٧) .

واختلف الذين قالوا بالقافة، في القائف يقول: هو ابنهما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت