فهرس الكتاب

الصفحة 3159 من 7126

٦٦٤٥ - وقد روينا عن شريح أنه قضى بالقمط والعلق (١) .

وكان سوار يرى حائط القصب إذا لم يدر ما وجهه لمن الوثاق يليه.

وقال يعقوب ومحمد (٢) : يقضى بالخص لمن إليه القمط، ويقضى بالبناء أيضا لمن كان ظهر البناء وأنصاف اللبن إليه.

قال أبو بكر: وفيه قول ثان وهو: أنه بينهما نصفان، ولا يلتفت إلى القمط أن يكون إلى أحدهما بعد أن يكون في أيديهما. هذا قول أبي ثور، والنعمان. قال أبو ثور: وكذلك البناء إذا كان وجهه إلى أحدهما فهو بينهما نصفان، ولا ينظر في ذلك إلى من إليه الوجه. وكذلك قال النعمان (٣) .

قال أبو بكر: وهذا أصح القولين أن لا يلتفت إلى من إليه معاقد القمط، لأن الخبر إذا لم يثبت فالاعتماد عليه غير جائز، فيجعل معاقد القمط بمنزلة بينة تثبت بشيء معلوم يحكم بها، وقد يجوز أن تكون معاقد القمط جعل لمن لا شيء له وأزيل عمن له الشيء، وإذا احتمل ذلك معنيين ولم يثبت خبر لم يجز الحكم به بالظن.

وكان الشافعي يقول (٤) : وإذا تداعى الرجلان جدارا بين داريهما، فإن كان متصلا ببيت أحدهما اتصال البنيان الذي لا يحدث مثله إلا من أول البنيان جعلته له، وهذا منقطع منه وإن كان يحدث بمثله بعد كمال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت