فهرس الكتاب

الصفحة 3161 من 7126

أو بواري (١) ، فكان أبو ثور يقول: هو له أيضا.

وقال النعمان (٢) : لا يستحق بالبواري والحرادي شيئا.

وكان أبو ثور يقول: وإذا كان علي الحائط جذوع لأحدهما، وهو متصل ببناء في الآخر، فهو في يد صاحب الجذوع، وذلك أن البناء لا يدل على شيء. وكذلك قال النعمان قال: إلا أن يكون اتصالا بتربيع دار أو بتربيع بيت فيكون الحائط لصاحب الاتصال ولصاحب الجذوع موضع جذوعه.

وقال أبو ثور: إذا كان الحائط متصلا ببناء أحدهما، وليس للآخر عليه جذوع فهو بينهما أيضا.

وقال النعمان (٣) : هو لصاحب الاتصال.

وقال أبو ثور والنعمان: إن لم يكن متصلاً ببناء أحدهما ولا لواحد منهما عليه جذوع فهو بينهما نصفين.

وقال أبو ثور: إن كان لأحدهما عليه عشر خشبات، وللآخر واحدة فهو بينهما نصفين.

وقال النعمان: لكل واحد منهما ما تحت خشبه ولا يكون بينهما نصفين.

وقال أبو ثور: إن كان لأحدهما عليه خشب وللآخر سترة فهو بينهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت