أو بواري (١) ، فكان أبو ثور يقول: هو له أيضا.
وقال النعمان (٢) : لا يستحق بالبواري والحرادي شيئا.
وكان أبو ثور يقول: وإذا كان علي الحائط جذوع لأحدهما، وهو متصل ببناء في الآخر، فهو في يد صاحب الجذوع، وذلك أن البناء لا يدل على شيء. وكذلك قال النعمان قال: إلا أن يكون اتصالا بتربيع دار أو بتربيع بيت فيكون الحائط لصاحب الاتصال ولصاحب الجذوع موضع جذوعه.
وقال أبو ثور: إذا كان الحائط متصلا ببناء أحدهما، وليس للآخر عليه جذوع فهو بينهما أيضا.
وقال النعمان (٣) : هو لصاحب الاتصال.
وقال أبو ثور والنعمان: إن لم يكن متصلاً ببناء أحدهما ولا لواحد منهما عليه جذوع فهو بينهما نصفين.
وقال أبو ثور: إن كان لأحدهما عليه عشر خشبات، وللآخر واحدة فهو بينهما نصفين.
وقال النعمان: لكل واحد منهما ما تحت خشبه ولا يكون بينهما نصفين.
وقال أبو ثور: إن كان لأحدهما عليه خشب وللآخر سترة فهو بينهما.