فهرس الكتاب

الصفحة 3164 من 7126

وكان أبو ثور يقول: إذا كان سفل لرجل وأعلاه لآخر. فليس لصاحب السفل أن يهدم سفله إلا أن يكون مستهدما فيهدمه ويعيده، ولصاحب العلو أن يبني على علوه ما لم يضر بصاحب السفل.

وقال يعقوب ومحمد (١) : له أن يبني ما لم يضر بصاحب السفل وليس له أن يبني ما يضر به.

وقال النعمان: ليس لصاحب العلو أن يبني على علوه، ما لم يكن قبل ذلك.

وقال النعمان ويعقوب ومحمد (٢) : إذا انهدم العلو والسفل جميعا لم يجبر صاحب السفل على بنائه، ولصاحب العلو أن يبني السفل ثم يبني العلو فوقه ولا يسكن، صاحب السفل بمنزله حتى يؤدي قيمة البناء إلى صاحب العلو.

وقال أبو ثور: يجبر صاحب السفل أن يمنع من ذلك، فيضر بصاحب العلو، وقد نهى عن الإضرار بالجار.

قال أبو بكر: وهذا قول مالك (٣) .

وفيه قول ثالث: وهو أن صاحب السفل لا يجبر على بناء سفله، فإن تطوع صاحب العلو ببناء السفل بناه ورد علوه عليه، وليس له أن يمنع صاحب السفل من سكنى سفله، لأنه متطوع بما فعل ولا يجبر صاحب السفل على أن يعين صاحب العلو قيمة بنائه، لأنه متطوع. ولا يجوز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت